جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 69 )

والظاهر أنّ قوله (عليه السلام) : «حتّى يمني» يكون المراد به صورة قصد الإمناء والإنزال لا  خروج المني وإن لم يكن يترتب عليه نوعاً ، كما عرفت في مثال النظر ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الجواب ثبوت البطلان أيضاً للصوم لا مجرّد تحقّق الكفّارة . هذا ، وقد نقله في الوسائل في باب واحد مرّتين ، والظاهر الاتّحاد وعدم التعدّد كما نبّهنا عليه مراراً .

وموثقة سماعة المضمرة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين (1) . والتعبير بالفاء في قوله «فأنزل » في السؤال ظاهر فيما ذكرنا من كون قصده من إدامة اللزوق الإنزال وتحقّقه ، كما أ نّ الحكم بثبوت الكفّارة ظاهر في البطلان على ما هو المتفاهم عند العرف .

وصحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني(2) .

وغير ذلك من الروايات(3) التي يستفاد منها حكم المقام .

نعم ، في المتن أنّه لو لم يقصد من الفعل الإنزال أصلاً ولكن كان من عادته ذلك فهو أيضاً مبطل وإن لم يكن الإنزال مقصوداً له بنفسه ; لأنّ تعلّق القصد والاختيار بإيجاد الفعل الذي يترتّب عليه الإنزال قهراً مع التوجّه والالتفات إلى ذلك ، يوجب سوق القصد إلى الإنزال لا محالة ، فإذا علم أنّ لعبه بامرأته يوجب خروج المني

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 320 ح 980 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4 .
    (2) الكافي 4 : 104 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب33 ح1 .
    (3) وسائل الشيعة 10 : 97 ب 33 .

( الصفحة 70 )

مسألة 3 : لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار; وإن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغُسل من الجنابة . وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه ، بل لايخلو لزومه من قوّة ، ولا يجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الحرج والإضرار 1 .

عادة ويترتّب عليه الإنزال قهراً ، فإيجاده عن اختيار لا ينفك عن قصد الإنزال لا  محالة . نعم ، لو سبقه المني من دون إيجاد شيء يترتّب عليه حصوله ولو من جهة عادته ولم يقصد الإنزال بوجه لم يكن مبطلاً ; لأنّ المفروض سبقة المني وعدم وجود القصد إلى حصوله من جهة العادة ، فالخروج حينئذ لا يستند إليه بوجه ، فلا يكون مبطلاً أصلاً .

ومن هنا لا يكون الاحتلام في النهار مبطلاً وإن علم أنّه لو نام احتلم، أو كان من عادته ذلك بعد النوم; لعدم كون الاحتلام محرّماً وعدم صدق الإسناد إليه بوجه وإن إحتاط السيّد في العروة استحباباً بالترك في الصورة المزبورة ، ولكنّه استظهر الجواز خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج(1) .

1ـ من احتلم في النهار واستبرأ بالبول أو الخرطات ، فإن كان ذلك قبل الغسل للجنابة الحاصلة بالاحتلام فالظاهر أنّه لا مانع منه ; سواء علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى أم لم يعلم بذلك . أمّا في صورة عدم العلم فواضح ; لعدم خروج المني منه على سبيل الجزم ، واللازم في المفطريّة الإحراز . وأمّا في صورة العلم ; فلأنّ المفروض أ نّ خروج البقايا قبل الغسل لايوجب جنابة جديدة ، ولا يجدي

  • (1) العروة الوثقى 2 : 16 مسألة 2397 .

( الصفحة 71 )

الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه . بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جُنُباً وإن لم يكن عن عمد . كما أنّ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً ـ قبل الفجر ـ حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان ـ من النذر المعيّن ونحوه ـ به وإن كان الأقوى خلافه إلاّ في قضاء شهر رمضان ، فلا يترك الاحتياط فيه . وأمّاغير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ، ففي بطلانهفي ذلك الفرق بين الخروج بالاحتلام الذي هو أمر غير اختياري ، وبين إخراج البقايا اختياراً ; وذلك لما عرفت من عدم تكثّر الجنابة وعدم تعدّدها .

وأمّا إن كان ذلك ـ أي الاستبراء ـ بعد الغسل ، فإن لم يعلم بحدوث جنابة جديدة فواضح لما عرفت ، وأمّا مع العلم بحدوث جنابة جديدة فبما أنّ المفروض العلم بالخروج وكون الاستبراء بعد الغسل فقد إحتاط وجوباً الترك ، بل نفى خلوّ لزومه عن القوّة ; وذلك لأنّ الجنابة الحاصلة جنابة جديدة حاصلة بالاختيار ; أي الاستبراء ، ومع ذلك ربما يحتمل الجواز نظراً إلى عدم كون المنيّ الخارج معدوداً أمراً مستقلاً ، بل من بقايا المني الخارج قبل ذلك بالاحتلام ، وقد تعرّض في المتن في ذيل المسألة لفرع آخر ; وهو أنّه هل يجب التحفّظ من خروج المني بعد الإنزال إن استيقظ قبله ؟ فحكم فيه بعدم الوجوب ، خصوصاً مع الحرج والإضرار .

قلت : إن كان مراده التحفّظ من خروج المني بعد الإنزال ومرجعه إلى إرادة عدم الاستدامة بعد أصل الخروج ، فالحكم فيه واضح يظهر وجهه ممّا مرّ . وإن كان المراد التحفّظ من أصل الخروج ـ وإن تحقّق النوم الذي هو سبب لخروجه عادة ـ فالظاهر اللزوم في صورة عدم الحرج والإضرار; لأ نّه إنزال اختياريّ ومفطر عمديّ . نعم ، لا مانع منه في الصورة المذكورة; للزوم الحرج، كما هو المفروض .

( الصفحة 72 )

بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال ، الأحوط ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع ، والأقوى العدم خصوصاً في المندوب 1 .

1ـ مفطريّة هذا الأمر هو المشهور ، بل إدّعي عليه الإجماع(1) ، وإن نسب الخلاف إلى جماعة كالصدوق والأردبيلي والكاشاني وبعض آخر(2) ، لكن قد إدّعى في محكي الرياض(3) تواتر الأخبار بذلك .

ومن الروايات الدالّة على هذا الأمر بالمطابقة صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً . قال : وقال : إنّه حقيق (لخليق خ ل) أن لا أراه يدركه أبداً(4) ; فإنّ المتفاهم العرفي من إيجاب كفّارة من تعمّد الإفطار في شهر رمضان هو البطلان ، ولا مجال لاحتمال الصحّة مع ثبوت الكفّارة تعبّداً .

ومن هذا القبيل رواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي ، عن الفقيه (عليه السلام) قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه(5) ، وهي أظهر من

  • (1) رياض المسائل 5 : 316 ، جواهر الكلام 16 : 236 ، مستمسك العروة 8 : 274 ، المستند في شرح العروة 21 : 185 .
    (2) المقنع : 189 ، مجمع الفائدة والبرهان 5 :36 ، مفاتيح الشرائع 1 : 247، الحدائق الناضرة 13 : 113 ـ 114 .
    (3) رياض المسائل 5 : 316 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 212 ح 616 ، الاستبصار 2 : 87 ح 272 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 63 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 .
    (5) تهذيب الأحكام 4 : 212 ح 617 ، الاستبصار 2 : 87 ح 273 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 64 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 3 .

( الصفحة 73 )

الرواية المتقدّمة بلحاظ إيجاب صوم يوم واحد ، وظاهره أنّه قضاء ذلك اليوم ، وهو لا ينطبق إلاّ على البطلان ، ومع ذلك تكون أضعف منها بلحاظ عدم التعرّض لتمام الكفّارة من عتق الرقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، كما لا يخفى .

ومن الروايات الدالّة على مفطريّة التعمّد ما ورد فيمن نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيّام ممّا يدلّ على وجوب القضاء عليه ، أو فيما إذا اغتسل للجمعة يجب عليه قضاء ما قبلها من الأيّام(1) ; فإنّه لولا أنّ التعمّد مفطر لا يكون مجال لوجوب القضاء في صورة النسيان ، كما لا يخفى .

ومنها : ما ورد فيمن تعمّد النوم جنباً حتى مطلع الفجر ممّا يدلّ على وجوب القضاء بل الكفّارة عليه (2); فإنّها تدلّ على البطلان في المقام ، وقد نفى البعد بعض الأعلام (قدس سره) في الشرح بلوغ الروايات حدّ التواتر ولو إجمالاً (3).

وبإزاء ما ذكر قد ورد بعض ما يتوهّم فيه المعارضة لما مرّ من الروايات ، مثل :

صحيحة حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر(4) .

ورواية العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس(5). وقد رواه في

  • (1) وسائل الشيعة 2: 258 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 39 ح 1، و ج 10 : 65  ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 ح 1 و ص 237 ـ 238 ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 61 ـ 65، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 و 16 .
    (3) المستند في شرح العروة 21 : 185 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 213 ح 620 ، الاستبصار 2 : 88 ح 277 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 64 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 5 .
    (5) الفقيه 2 : 75 ح 325 ، وعنه وسائل الشيعة 10 :57 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 2 .